.••.♥.••..........••.•.♥.••....
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .إلاأن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء فياستعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا علىأنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهلوالتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتيالعينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .وعليه: فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحةعلى قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليهاأن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .الحجابالشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليهاستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .فالواجبعلى المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولىما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلموأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجابالمرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .الصحيحالذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هوأشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ،فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه.منذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ،فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .ولماسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن }الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المرادبالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآيةكما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .ومنالسنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمةأن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .وليس معنى هذاأنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عندالرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليلحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ،فإذا جاوزنا كشفناه .فالمحرمةوغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركزالجمال ، وهو محل النظر من الرجالوهناك أراء أخرى معتبره لا حرج على من أخذبها فلها أصلها فى ديننا أيضا ... ، والله تعالى أعلم
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .إلاأن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء فياستعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا علىأنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهلوالتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتيالعينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .وعليه: فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحةعلى قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليهاأن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .الحجابالشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليهاستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .فالواجبعلى المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولىما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلموأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجابالمرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .الصحيحالذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هوأشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ،فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه.منذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ،فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .ولماسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن }الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المرادبالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآيةكما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .ومنالسنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمةأن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .وليس معنى هذاأنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عندالرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليلحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ،فإذا جاوزنا كشفناه .فالمحرمةوغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركزالجمال ، وهو محل النظر من الرجالوهناك أراء أخرى معتبره لا حرج على من أخذبها فلها أصلها فى ديننا أيضا ... ، والله تعالى أعلم