س: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا عن الحكم الشرعي في
ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
[ أعلى الصفحة ][justify]
ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
[ أعلى الصفحة ][justify]